المحقق الحلي
13
شرائع الإسلام
المسلمين طاهر الجسد والسؤر . ويكره : سؤر الجلال ، ( 58 ) . وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة . والحايض التي لا تؤمن ( 59 ) . وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية . وما مات فيه الوزغ والعقرب . وينجس الماء بموت الحيوان في النفس السائلة ( 60 ) ، دون ما لا نفس له . وما لا يدرك بالطرف ( 61 ) من الدم لا ينجس الماء ، وقيل : ينجسه ، وهو الأحوط . الركن الثاني : في الطهارة المائية وهي : وضوء وغسل ، وفي الوضوء فصول : الأول : في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة : خروج البول والغايط والريح ، من الموضع المعتاد ( 62 ) ، ولو خرج الغايط مما دون المعدة نقض في قول ، والأشبه أنه لا ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا . والنوم الغالب على الحاستين ( 63 ) . وفي معناه : كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر . والاستحاضة القليلة ( 64 ) . ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي ( 65 ) . ولا دم : ولو خرج من أحد السبيلين ( 66 ) عدا الدماء الثلاثة . . ولا قي ولا نخامة . ولا تقليم ظفر ولا حلق
--> ( 58 ) الجلال : هو كل حيوان تغذى على العذرة ، أو أكل النجاسات الأخرى . ( 59 ) هي الحائض التي لا تتجنب عن النجاسة . ( 60 ) ذو النفس السائلة : هو الحيوان الذي الذي في داخله عروق فإذا ذبح فار دمه وخرج بقوة كالدجاج وغير ذي النفس السائلة هو الحيوان الذي لا عروق بداخله وإذا ذبح خرج دمه بصورة الرشح ، كالسمك ( 61 ) ( الطرف ) هو العين ، يعني : ذرة الدم الصغيرة جدا بحيث لا تراها العين ولكن أحس الشخص بسقوطها في الماء لظهور التموج في الماء . ( 62 ) وهو القبل والدبر . ( 63 ) البصر والسمع . ( 64 ) وهي التي يظهر دمها على ظاهر القطنة فقط ، ولا ينفذ الدم في القطنة لقلته . ( 65 ) في المسالك ( المذي ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة ، والودي بالمهملة ماء أبيض غليظ يخرج عقيب البول ، وبالمعجمة ماء يخرج عقيب الإنزال ، والثلاثة طاهرة غير ناقضة ) ( 66 ) مخرج البول ، ومخرج الغائط .